المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

المادة 13

جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.

التصنيف

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: