المادة 12 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يُشترط فى إصدار أو توزيع الصحف الحاصلة على ترخيص أجنبى فى جمهورية مصر العربية تَوافر الآتى :

1 – أن يتقدم المالك الحاصل على ترخيص أجنبى أو صاحب الامتياز أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال بإخطار إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض يشتمل على اسمه ، ولقبه ، وجنسيته ، وعنوان مزاولة النشاط بالخارج ، واسم الصحيفة الورقية أو الإلكترونية ، والعلامة التجارية المسجلة بالخارج ، واللغة التى يبث بها ، ونوع نشاطه ، وبيان ميزانيته ، ومحله القانونى بالخارج .

2 – تقديم صورة رسمية من عقد التأسيس والسجل التجارى وشهادة تسجيل العلامة التجارية والترخيص الأجنبى وتقديم شهادة مُعتمَدة من الجهة المعنية بالترخيص فى الدولة التى أصدرته ومُصدقًا على جميع المستندات المُقدمة من وزارة الخارجية لذات الدولة والقنصلية المصرية بها .

وفى حال كان المُلاك أشخاصًا طبيعية تُقدم المستندات الدالة على إثبات الشخصية .

3 – إنشاء مكتب تمثيل داخل جمهورية مصر العربية وتعيين ممثل قانونى للصحيفة، ويكون الممثل القانونى مسئولاً أمام المجلس الأعلى فى تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات فى نطاق اختصاصه داخل جمهورية مصر العربية .

4 – تقديم ما يثبت موافقة مالك الصحيفة أو من يمثله قانونًا على طباعة أو توزيع الصحيفة داخل جمهورية مصر العربية .

5 – أن تكون عملية التوزيع أو الطباعة بالاتفاق مع إحدى الصحف القومية .

6 – أن يكون صاحب الامتياز أو رئيس مجلس الإدارة من الحاصلين على مؤهل عالٍ .

7 – تلتزم الصحيفة داخل جمهورية مصر العربية بأحكام الدستور المصرى والقوانين واللوائح والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية وتكون خاضعة بصفة خاصة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له .

8 – تلتزم الصحيفة بالرد على كافة الإيضاحات والاستفسارات التى يطلبها المجلس الأعلى والمتعلقة بمباشرته لاختصاصاته .

9 – توفير آلية حجب المحـتوى الضار أو الذى يحض على العنف أو الكراهية أو ازدراء الأديان أو يُروج للإباحية أو الذى ينتهك حقوق الملكية الفكرية خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار بحجبها .

للمجلس الأعلى طلب أى مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لاكتمال الإخطار .

وفى جميع الأحوال يجب إعلان المجلس الأعلى بأى تغيير يطرأ على البيانات التى تضمنها طلب الترخيص، وذلك بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يومًا من تغيير هذه البيانات، ويُبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: