المادة 12 من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

تتلقي الهيئة الشكاوي التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع مزاولي الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، عن مخالفة أحكامه أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، وتلتزم الهيئة بالرد علي هذه الشـكاوي خـلال موعـد لا يجاوز شهرًا من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة .

ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوي والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها بالرد ، علي أن تتضمن هذه الإجراءات إمكانية تقديم الشكوي للهيئة مباشرة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بإحدي الوسائل الإلكترونية التي تقررها الهيئة في هـذا الشـأن .