تتلقي الهيئة الشكاوي التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع مزاولي الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، عن مخالفة أحكامه أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، وتلتزم الهيئة بالرد علي هذه الشـكاوي خـلال موعـد لا يجاوز شهرًا من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة .
ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوي والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها بالرد ، علي أن تتضمن هذه الإجراءات إمكانية تقديم الشكوي للهيئة مباشرة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بإحدي الوسائل الإلكترونية التي تقررها الهيئة في هـذا الشـأن .