المادة 12 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها ، والعمل على تنمية قدرات سائقى هذه السيارات ، وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص ، وتلتزم الشركات بتنفيذها