المادة 11 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

المادة (11)

فى الأدلة الرقمية
يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الاثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: