مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، يصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط التحقق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية للجهات التي تستخدم التكنولوجيا المـالية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية.
كما يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير إنشاء وترخيص وضوابط عمل السجل الرقمي والتكنولوجيا الخاصة بتأمين البيانات المسجلة به والتحقق من صحتها .
ويكون للبيانات المدرجة علي الوسائل والوسائط الإلكترونية التي تستخدمها الشركات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، حجية المحررات الرسمية في الإثبات .