المادة 11 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

مع عدم الإخلال بأحكام المادة(١٠)من هذا القانون،يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجع تعثرها بصفته وكيلاً عن الحكومة،طبقاً للشروط الآتية:

(أ) أن يكون تقديم الدعم ضرورياً للحفاظ على النظام المصرفي .

(ب) قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي.

(ج) ألا تجاوز مدة التمويل (۱۸۰) يوماً ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة .

(د) أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي .

(هـ) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط اسعار الإقراض السائدة بالسوق .

(و) أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي ، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم .

ويخضع البنك المقدم له التمويل في هذه الحالة للرقابة المشددة من البنك المركزي .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: