المادة 11 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 11

أموال الجهاز أموال عامة، ويكون للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الموضوعات: