المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى على النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق به إيصال سداد رسم مقداره مائتين وخمسين ألف جنيه بالنسبة للوسيلة الإعلامية، وخمسين ألف جنيه بالنسبة للموقع الإلكترونى.

وتقيد الأمانة العامة الطلبات المقدمة إليها فى سجل خاص يعد لذلك الغرض يسجل فيه ما تم فى كل طلب.

وتحيل الأمانة العامة الطلبات إلى لجنة التراخيص المختصة بالمجلس الأعلى خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليها، وتعد لجنة التراخيص المختصة تقريرًا برأيها فى الطلب بعد فحصه ويعرض تقريرها على المجلس الأعلى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة الطلب إليها، وذلك للنظر فى إصدار الترخيص من عدمه وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يقدم من المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده.