تحتفظ الأمانة العامة بسجل المطبوعات الأجنبية التى سبق للمجلس الأعلى الموافقة على دخولها أو تداولها، ولا يُشترط إعادة أخذ موافقة المجلس الأعلى إلا فى حال حدوث أى تغيير يطرأ فى محتوى هذه المطبوعات .
تحتفظ الأمانة العامة بسجل المطبوعات الأجنبية التى سبق للمجلس الأعلى الموافقة على دخولها أو تداولها، ولا يُشترط إعادة أخذ موافقة المجلس الأعلى إلا فى حال حدوث أى تغيير يطرأ فى محتوى هذه المطبوعات .