المادة 10 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

(أ) تلتزم الشركة الحاصلة على الترخيص بتوفير البيانات المطلوبة لوزارة النقل واللازمة لتخطيط وتنظيم النقل ولتقدير حجم العمليات، ولقياس جودة الخدمة، بالصيغ المتعارف عليها في مجال النقل محدثة بشكل دوري متضمنة الآتي:

بيانات الرحلات اليومية لكل مركبة وأطوال المسارات لهذه الرحلات ومتوسط السرعة لها وتوقيتاتها.

بيان بخريطة توزيع الرحلات أسبوعيا.

(ب) تلتزم الشركة بحفظ السجلات الخاصة بها عن مدة ستة أشهر على الأقل (السجلات الخاصة بالرحلات – والمسارات… إلخ) وتوفيرها للوزارة عند طلبها.

(جـ) تلتزم الشركة بالإعلان الواضح عن أسعار الخدمات المختلفة (التعريفة) للمستخدمين وعلى موقعها الإلكتروني، وذلك عن طريق قائمة بكامل المعلومات عن التعريفة وكيفية حسابها ومصروفات الرحلة في حال إلغائها.

(د) تلتزم الشركة بأن تكون بيانات السائق الظاهرة للمستخدم وقت طلب الخدمة هي لنفس السائق الموجود بالسيارة وقت تأدية الخدمة.

(هـ) يحظر على الشركة تشغيل جميع أنواع المركبات دون استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة من قبل وزارة النقل.

(و) يعاد تدريب السائق في حالة وجود أكثر من ثلاث شكاوى منه خلال شهر واحد، وفي حالة تكرارها تتخذ إجراءات إلغاء كارت التشغيل للسائق.

(ز) تلتزم الشركة بإتاحة وسائل قبول المدفوعات الإلكترونية عبر تطبيقاتها بالهاتف المحمول وذلك بالتعاون مع البنوك المصرية الحاصلة على ترخيص بالقيام بتلك الخدمات، على أن يتم السماح للمواطنين بسداد مقابل خدمات النقل المقدمة بوسائل الدفع الرقمية.

(ح) على الشركات المرخص لها إمداد وزارة النقل بكافة التقارير والبيانات التي تطلبها لقياس الجودة وتقييم الخدمة وذلك في حدود القانون.

(ط) يحظر على الشركات المرخص لها وعلى قائدي المركبات العاملة وفق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات المشار إليه التجول لتحميل الركاب، كما يحظر عليهم التجمع في أي مكان أو تحميل الركاب من مواقف المركبات الأجرة.