المادة 10 من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

مع مراعاة الأحكام الواردة بالقوانين المنظمة للأنشطة المـالية غير المصرفية في شأن الأحكام التي يجب أن تتضمنها العقود المبرمة بين الشركات أو الجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية وعملائها ، يتعين علي الشركات أو الجهات الحــاصلة عــلي ترخيــص أو موافقة من الهيئة ، بحسب الأحوال ، لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، تضمين العقود بينها وبين عملائها ما يلي :

١ – الأحكام والبيانات التفصيلية لأطراف العقد .

٢ – تحديد مبلغ التمويل الممنوح ، والمدة الزمنية للسداد ، وعدد أقساط السداد ، وشروطه ، وقيمة كل منها .

٣ – سعر العائد المتخــذ أساسًا لحســاب قيمــة التمــويل ، وبيــان ما إذا كــان ثابتًا أو متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر .

٤ – بيان الضمانات التي حصل عليها الممول .