المادة 10
يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه الإنفاق للبحث العلمي والتدريب ودراسات التطوير ذات الصلة بنشاطه والتي يتولاها أو يسندها إلى الغير، وذلك في حدود الاعتمادات المدرجة في موازنة الجهاز لهذا الغرض.
المادة 10
يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه الإنفاق للبحث العلمي والتدريب ودراسات التطوير ذات الصلة بنشاطه والتي يتولاها أو يسندها إلى الغير، وذلك في حدود الاعتمادات المدرجة في موازنة الجهاز لهذا الغرض.