المادة 10 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 10

يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه الإنفاق للبحث العلمي والتدريب ودراسات التطوير ذات الصلة بنشاطه والتي يتولاها أو يسندها إلى الغير، وذلك في حدود الاعتمادات المدرجة في موازنة الجهاز لهذا الغرض.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الموضوعات: