المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يضع المجلس الأعلى النماذج اللازمة لطلبات إنشاء أو تشغيل الوسائل الإعلامية، على أن تشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة مالك الوسيلة الإعلامية، واسم الوسيلة وشعارها، واللغة التى تثبت بها، ونوع نشاطها، ومصادر تمويلها، والهيكل التحرير والإدارى لها، وبيان ميزانيتها وعنوانها، واسم مسئول البث ومدير البرامج، ومكان البث، ويوقع الطلب من الممثل القانونى للوسيلة الإعلامى، ويرفق به صورة بطاقة الرقم القومي لمالك الوسيلة إذا كان شخصًا طبيعيًا، وصورة السجل التجارى إذا كان شخصًا اعتباريًا.