المادة 1 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يكون للتعريفات الواردة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصـادر بالقانون رقم 180 لسـنة 2018 ذات المعنى فى تطبيـق أحكام هذه اللائحة .

كما يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المُبين قرين كل منها فى تطبيق أحكام هذه اللائحة :

القانون : قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018.

اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020.

الترخيص : الإذن فى مزاولة نشاط وفقًا لأحكام القانون بموجب نموذج ترخيص ورقى أو إلكترونى بعد استيفاء الشروط والضوابط والإجراءات الواردة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له .

التطبيق : برنامج إلكترونى يمكن الوصول إليه واستخدامه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) يمكن من خلاله إنشاء أى محتوى ونسخه وعرضه ومعالجته أو تَصفح ومشاهدة أى محتوى آخر مرئى أو سمعى أو نصى .

مواقع التواصل الاجتماعى : مواقع إلكترونية يتم النفاذ إليها عبر شبكة المعلـومات الدولية (الإنترنت) يُسمح من خلالها بالتواصل بين اثنين من المستخدمين أو أكثر بتبادل المحتوى بكافة أشكاله .

الموقع الإلكترونى الشخصى : موقع إلكترونى ينشئه شخص على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لعرض سيرته الذاتية أو اهتماماته أو هواياته أو أفكاره .

الحساب الشخصى : حساب إلكترونى على أحد المواقع الإلكترونية ينشئه شخص لعرض سيرته الذاتية أو اهتماماته أو هواياته أو أفكاره .

الموقع الإلكترونى الإخبارى : موقع إلكترونى متخصص فى تقديم الخدمات الإخبارية ويقوم ببث مواد إخبارية آنية بشكل لحظى أو مواد ذات صلة بها .

الصحيفة الإلكترونية : كل إصدار إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصري، طبيعى أو اعتباري، عام أو خاص، ووفقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا .

شركات توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل) : الشركات التى تقدم محتوى يتضمن مواد مرئية أو مسـموعة عبر شبكات كابلات الألياف الضوئية أو النحاسية ومثيلاتها أو عن طريق غيرها من التقـنيات الحديثة دون أن يتسم هذا المحتوى بطابع المراسلات الخاصة .

شركات إعادة البث : شركات تعمل فى مجال استقبال وإعادة بث الوسائل الإعلامية من جمهورية مصر العربية وإليها، والتى يستقبلها الجمهور بواسطة أجهزة تعمل بوسائل التقنية الحديثة .

المنصات الفضائية والرقمية المُشفرةPlatforms : المنصات التى تُنشئها الشركات العاملة فى مجال إنشاء أو استقبال وتوزيع القنوات الرقمية أو الفضائية المضغوطة أو المشفرة بهدف التسويق والتوزيع التجارى بجمهورية مصر العربية .

الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .