المادة 1 من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

مادة (١): في تطبيـق أحكام هـذا القـانون يقصـد بالكلمات والعبارات التــالية المعني المبـين قـرين كـل منهـا:

١ – الهيئـة : الهيئة العامة للرقابة المـالية .

٢ – مجلس إدارة الهيئة : مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية .

٣ – رئيس الهيئة : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية .

٤ – الأنشطة المـالية غير المصرفية : الأسواق والأدوات المـالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها أسواق رأس المـال ، وأنشطة التأمين ، والتمويل العقاري ، والتأجير التمويلي ، التخصيم ، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمـويل الاسـتهلاكي .

٥ – التكنـولوجيا المـالية : آليــة تستـخــدم التقنيــة التكنــولوجية الحـديثة والمبتكـرة في القطاع المـالي غير المصرفي لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المـالية والتمويلية والتأمينية من خـــلال التطبيقــــات أو الـبرامـــج أو المنصـــــات الرقمـيـــــة أو الـــذكــاء الاصـطـنــــاعي أو السجـلات الإلكـترونية .

٦ – التكنولوجيا المـالية الرقابية : اسـتخدام الهيئـة للتطبيقـات التكنـولوجية للرقــابة علي الالتزام بالقــوانين والقواعد المقررة .

٧ – التكنولوجيا المـالية الإشرافية : آليـة تعني بجمـع البيـانات رقميًا والتحقـق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض .

٨ – المنصة الرقمية : نموذج أعمال قـائم علي استخدام الوسـائل التكنولوجية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية وفي عرض المنتجات والخدمات المرتبطة بها علي الأشخاص الراغبين في الحصول عليها ، ويسمح بتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات .

٩ – أمن البيانات (الأمن السيبراني) : إجراءات وعمليات تقنية وتنظيمية من شأنها الحفاظ علي خصوصية البيانات وسريتها وسلامتها ووحدتها وتكاملها فيما بينها .

١٠ – الهوية الرقمية : أي بيـانات معـالجة تقنيًا تتعلق بشخـص طبيعي أو اعتبـاري محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم ، أو الصوت ، أو الصورة ، أو رقم تعريفي ، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، علي أن تسمح هذه البيانات بالتقييم والمصادقة علي المعاملات التي تتم من خلال المنصات الرقمية .

١١ – السجـل الرقمـي : سجل إلكــتروني يتضمن البيــانات المتعلقــة بالمعـــاملات التي يجريها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون التي تتم وفقــًا لأحكــام هذا القانون ، بما يسمح بتتبع هذه البيانات من خلال شبكة آمنة .

١٢ – العقـد الرقمـي : عقـد يتضمن حقـوق والتزامات المتعـاقدين بشكل إلكتروني ، ويمكن تسجيله في سجل رقمي .

كما يجوز أن يكون العقد الرقمي «عقدًا ذكيًا» من خلال برنامج يهدف إلي تنفيذ أحكام العقد والتحكم فيها أو توثيقها تلقائيًا .

١٣ – خـدمات التعهـيد : الخدمات التي تسندها الشركات والجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية إلي طـرف ثالث للقيام بأي مهام أو أنشطة نيابة عنها .

١٤ – التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المـالي : نظام آلي مبتكر تستخدمه الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية في تحليل بيانات العملاء ووضعهم المـالي الحالي وأهدافهم المـالية المستقبلية لتقديم المشورة الفنية لهم فيما يتعلق بالأنشطة المـالية غير المصرفية ، وذلك من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي .

١٥ – التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر : أحـد منتجـات التمويل متناهي الصغر يتم منحه للأفراد بغرض تمويل نشاط اقتصادي باستخدام التطبيقات الإلكترونية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة لتبادل البيانات أو المعلومات أو لتشغيل وإدارة محفظة التمويل .

١٦ – التطبيقات الإلكترونية للتأمين : نمــوذج أعمــال قـائم عـلي اسـتخـدام التقنيـات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات الضخمة لإنشاء نماذج أعمال أو منتجات تأمين جديدة .

١٧ – التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكي : نمـوذج أعمـال قـائم علي استخدام التقنيات التكنولوجية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة لتبـادل البيـانات أو المعلـومات أو تشغيل وإدارة محفظة التمويل الاستهلاكي .

١٨ – الشمول المـالي : إتاحة مختلف الخدمات المـالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفـة منــاسبة مع حماية حقــوق المستـفـيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم .