المادة 1 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

الخدمة: خدمة النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

النقل البرى : نقل الركاب باستخدام المركبات الخاصة أو مركبات النقل الجماعى.

المركبات: وسائل النقل الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء.

وسائل النقل الجماعى: المركبات التى تسير فى خطوط سير غير منتظمة ، ويزيد عدد ركابها على سبعة أشخاص.

المرخص له: الشركات المرخص لخا بإتاحة أو أداء خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

تصريح التشغيل: تصريح يصدر للمركبات ووسائل النقل الجماعى التى تعمل ضمن خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

كارت التشغيل: بطاقة تصدر لقائدى المركبات ووسائل النقل الجماعى التى تعمل ضمن النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

العلامة الإيضاحية: شعار مميز يجب وضعة على المركبات ووسائل النقل الجماعى أثناء عملها ضمن خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات: النقل البرى للركاب باستخدام برنامج أو تطبيق حاسوبى لإتمام عملية الاتفاق على إتاحة أو أداء خدمة النقل.

رسوم الترخيص: الرسوم التى تدفع مقابل إصدار الترخيص للشركات التى تتيح أو تؤدى خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون النقل.

الوزير المختص: الوزير المختص بالنقل.