يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
البنك المركزي: البنك المركزى المصرى .
مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك المركزي .
المحافظ: محافظ البنك المركزي .
الجهات المرخص لها: البنوك ، وشركات الصرافة ، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ، وشركات تحويل الأموال ، وشركات ضمان الائتمان ، ومشغلو نظم الدفع، ومقدمو خدمات الدفع .
عمليات السوق المفتوحة: العمليات التي يجريها البنك المركزى لضخ أو سحب السيولة لدى الجهاز المصرفي مثل ربط ودائع أو إصدار شهادات إيداع أو غيرها من الأدوات الأخرى، وكذا التعامل بالشراء أو بالبيع أو بالبيع مع إعادة الشراء على الأوراق والأدوات المالية التي يصدرها البنك المركزي، والأوراق والأدوات المالية الحكومية المصرية، والأوراق المضمونة من الحكومة، وغيرها من السندات التي يعينها مجلس الإدارة.
البنوك: الشركات وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك طبقاً لأحكام هذا القانون .
البنوك المتخصصة: البنوك المرخص لها بمزاولة بعض أعمال البنوك طبقاً لأحكام هنا القانون.
البنوك الرقمية: بنوك تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة .
الجهات الأجنبية المناظرة: الجهات الأجنبية التي تمارس اختصاصات مماثلة لكل اختصاصات البنك المركزى المنصوص عليها في هذا القانون أو بعضها ، سواءً كانت بنوكاً مركزية أو غيرها من الجهات .
الشركات التابعة: الشركات التي تلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة على التحكم في سياستها المالية والتشغيلية ، أو يكون للبنك حصة ملكية تزيد على (٥٠٪) من أسهمها أو من حقوق التصويت.
الشركات الشقيقة: الشركات التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر تأثيراً قوياً عليها لا يصل إلى حد السيطرة ، أو يكون للبنك حصة ملكية من (۲۰٪) إلى (٥٠٪) من أسهمها أو من حقوق التصويت .
الشركة الام: الشركة التي يكون أي من البنوك بمثابة شركة تابعة أو شقيقة لها .
الرقابة المشتركة: التعاون بين السلطة المختصة بدولة المقر الرئيسي ونظيرتها بالدولة المضيفة في مجال الرقابة والإشراف والتدخل المبكر وتسوية الأوضاع والتصفية بالنسبة للبنوك ونظم وخدمات الدفع.
الرقابة المجمعة: الرقابة على البنك وشركاته وكياناته التابعة والشقيقة .
اعمال البنوك: كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار هذه الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية أو المساهمة في رءوس أموال الشركات ، وكل ما يجري العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك .
العقود المالية: العقود التي يكون أحد البنوك طرفاً فيها بهدف الحصول على تمويل أو قروض لأجل من أي نوع ، أو العقود المنظمة للمشتقات المالية المتعلقة بالسلع أو الأوراق أو الأدوات المالية وغيرها بما في ذلك عقود البيع مع إعادة الشراء والخيارات والمبادلة والعقود المستقبلية والعقود الآجلة .
العميل: كل شخص طبیعی أو اعتباری يتلقي خدمة من إحدى الجهات المرخص لها طبقاً لأحكام هذا القانون .
المسئولون الرئيسيون: رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك والمديرين التنفيذيون المسئولون عن الأنشطة الرئيسية والرقابية التي يصدر بتحديدها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الإدارة .
شروط الجدارة والصلاحية: المعايير التي يضعها البنك المركزي للموافقة على تعيين المسئولين الرئيسيين.
المساهم الرئيسي: المساهم المالك لنسبة تزيد على (۱۰٪) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت ، سواء بمفرده أو من خلال أطرافه المرتبطة .
البنك المعبری: بنك ينشأ لفترة مؤقتة لتسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة طبقاً لأحكام هذا القانون .
جهات منح الائتمان: الجهات أو الشركات بخلاف البنوك التي تقوم بمنع ائتمان مثل شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي وجمعيات التمويل .
السيطرة الفعلية: قدرة الشخص وأطرافه المرتبطة على تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة شركة ، أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارتها ، أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيتها العامة .
الأطراف المرتبطة: الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية على إحدى الشركات ، والأشخاص الطبيعيون وأقاربهم حتى الدرجة الثانية ، وكذا الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص ، وكذلك مجموع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص الذين يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة بما يؤدي إلى السيطرة الفعلية على أي منهما٫.
خدمات التعهيد: الخدمات التي تسندها الجهات المرخص لها لطرف ثالث للقيام بأي مهام أو انشطة نيابة عنها .
المدير المؤقت: الشخص المعين بمعرفة البنك المركزي لإدارة أي من البنوك أو مشغلی نظم الدفع أو مقدمي خدمات الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون .
المفوض: الشخص المعين بمعرفة البنك المركزي لإدارة البنك المتعثر وتسوية أوضاعه طبقاً لأحكام هذا القانون .
المصادقة الإلكترونية: مجموعة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة للتحقق من مصدر رسالة ما والتحقق من هوية أحد المشتركين عند اتصاله بالنظام والتأكد من أن رسالة التحقق من الهوية لم يتم تعديلها أو استبدالها أثناء انتقالها ، وتقوم مقام توقيع العميل .
أمر الدفع: تعليمات يصدرها الدافع أو المستفيد بناءً على تفويض من الدافع إلى مقدم خدمات الدفع لتنفيذ عملية إيداع أموال ، أو تحويلها أو سحبها سواء في صورة ورقية أو إلكترونية .
تفويض الخصم المباشر: اتفاق يقوم بموجبه الدافع بمنح الحق للمستفيد في إصدار تعليمات إلى مقدم خدمات الدفع لتنفيذ أمر خصم مباشر أو أكثر على حساب الدافع لصالح المستفيد طبقاً للقيم وتواريخ الاستحقاق المبينة به .
أمر الخصم المباشر: أمر دفع يصدر للخصم من حساب الدافع لمصلحة المستفيد بناءً على طلبه طبقاً للتعليمات الواردة بتفويض الخصم المباشر .
أمر التحويل: تعليمات يصدرها المشارك إلى نظام الدفع طبقاً لقواعد هذا النظام بغرض تحويل الأموال من حسابه إلى حساب مشارك آخر من خلال نظام الدفع .
نظام الدفع: مجموعة من الوسائل والإجراءات لسداد أو مقاصة أو تسوية الأموال عن طريق تحويل الأموال بين طرفين أو أكثر من خلال نظام إلكتروني .
المشارك: أي طرف يكون مسموحاً له بسداد الأموال أو تلقيها أو المقاصة بينها أو تسويتها من خلال نظام الدفع سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
خدمات الدفع: جميع الخدمات المرتبطة بمعلومات الحساب أو بإصدار أو إرسال أوامر وعمليات الدفع أو استقبالها أو تنفيذها سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية ، وتشمل إصدار وإدارة أدوات الدفع والنقود الإلكترونية .
أداة دفع: وسيلة يعطى المستخدم من خلالها تعليماته لمقدم خدمات الدفع لتنفيذ أمر الدفع .
التكنولوجيا المالية: نماذج أعمال أو تطبيقات أو منتجات مالية قائمة على استخدام التكنولوجيا.
التكنولوجيا الرقابية: استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة.
النقود الإلكترونية: قيمة نقدية مقومة بالجنيه المصري أو بإحدى العملات المصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية مستحقة على المرخص له بإصدارها ، وتكون مخزنة إلكترونياً ومقبولة كوسيلة دفع .
العملات المشفرة: عملات مخزنة إلكترونياً غير مقومة بأى من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية ، ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت.
شركات تحويل الاموال: الشركات المرخص لها طبقاً لأحكام هذا القانون بمزاولة نشاط تحويل الأموال من جمهورية مصر العربية وإليها .
الشمول المالي: إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم .