المادة 2
على من يقوم بتشغيل شبكة اتصالات أو يقدم خدمات اتصالات في جمهورية مصر العربية في تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقا لأحكام القانون المرافق، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.