المادة الثالثة: القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

لا تسري أحكام القانون المرافق علي ما يأتي :
1 – البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير ، ويتم معالجتها للاستخدام الشخصي .
2 – البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول علي البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقًا لنص قانوني .
3 – البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرًا للأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة ، وألا تستخدم في أي أغراض أخري ، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام .
4 – البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوي القضائية .
5 – البيانات الشخصية لدي جهات الأمن القومي ، وما تقدره لاعتبارات أخري . ويجب علي المركز ، بناءً علي طلب جهات الأمن القومي ، إخطار المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية ، خلال مدة زمنية محددة ، وفقًا لاعتبارات الأمن القومي ، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد بالإخطار خلال المدة الزمنية المحددة به .
6 – البيانات الشخصية لدي البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه ، عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة ، علي أن يراعي في شأنهما القواعد المقررة من البنك المركزي المصري بشأن التعامل مع البيانات الشخصية .