المادة الأولى من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 1

يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو في أي قانون أخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومي، ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: