الإصدار5 من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وتنشر في الوقائع المصرية ، وإلي أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه