الإصدار 8 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٧ المحرم سنة ١٤٤٢ هـ (الموافق ١٥ سبتمبر سنة ٢٠٢٠م) .

عبد الفتاح السيسى

التصنيف

الجرائم :

الفئات :

الموضوعات: