ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٧ المحرم سنة ١٤٤٢ هـ (الموافق ١٥ سبتمبر سنة ٢٠٢٠م) .
عبد الفتاح السيسى
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٧ المحرم سنة ١٤٤٢ هـ (الموافق ١٥ سبتمبر سنة ٢٠٢٠م) .
عبد الفتاح السيسى