الإصدار 7 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يلغي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ وتلغى المادة (۱۰) من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ بشأن بيع المحال التجارية ورهنها، والمادة (١) من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٥ بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعي.

كما تلغي المادة (٩٤) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱، والمادة (۲۱) من قانون إنشاء البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۸۳.

ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بإنشاء بعض البنوك في جمهورية مصر العربية، يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق ، بما في ذلك الأحكام الواردة بالقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال ، واختصاصات البنك المركزي الرقابية والإشرافية والتدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، وسرية الحسابات وقواعد التعامل في النقد الأجنبي .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: