الإصدار 6 من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٧ رجب سنة ١٤٤٣هـ ( الموافق ٨ فبراير سنة ٢٠٢٢م ) .

عبد الفتـاح السيسـي