الإصدار 6 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يستمر مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين انتهاء مدته ، كما تستمر مجالس إدارة البنوك بتشكيلاتها المالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: