يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرارات المنفذة له.
ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية ، بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخري مماثلة لا تتجاوز في مجموعها سنتين.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المـالية مد فترة توفيق الأوضاع لمدة سنتين أخريين.