الإصدار 4 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1439 ه ( الموافق 11 يونية سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى