الإصدار 3 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يُنشَر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمَل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 5/5/ 2020 .

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

مكرم محمد أحمد