الإصدار 3 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المرافق ، يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكامه بما يضمن جودة الخدمة بناءً على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية ، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون .