ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الآخرة سنة 1441هـ (الموافق 16 فبراير سنة 2020م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الآخرة سنة 1441هـ (الموافق 16 فبراير سنة 2020م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى