يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق ، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المـالية غير المصرفية بحسب الأحوال.