تلتزم الشركات القائمة فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون والتى تتيح أو تؤدى خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى المشار إليها باستخدام تكنولوجيا المعلومات بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به٫ وتؤدى هذه الشركات مقابلاً لتوفيق الأوضاع يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب أحكام القانون المرافق.
وفى جميع الأحوال ، لا تسرى المواد العقابية المنصوص عليها فى القانون المرافق إلا بعد انقضاء مدة ستة الأشهر المشار إليها.