الإصدار 2 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 المحرم سنة 1442 هـ ( الموافق 27 أغسطس سنة 2020 م ) .

رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: