تلغى الأبواب الأول والثانى والثالث من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 06 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة الصادرة بقرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 10 لسنة 1998، ويلغى الباب الأول من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة.