يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعى المنصوص عليها فى القانون المرافق باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وتسرى أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى القانون المرافق ولا يتعارض مع أحكامه .