تخطي إلى المحتوى
masaar-LOGO
  • الرئيسية
  • الأقسام
    • التقنية والقانون
    • إنترنت حر
    • الإعلام الرقمي
    • التقنية والمساواة
    • الخصوصية
    • الذكاء الاصطناعي
    • حقوق الإنسان والأعمال التجارية
    • حوكمة الإنترنت
    • نشرة “وَصْلٌ
    • أخبار و بيانات
  • مُجمّع القوانين و الاحكام
  • بودكاست كُونِّكت
  • عنّا
    • من نحن
    • تواصلوا معنا
  • English

الإصدار 1 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المشـار إليـه

التصنيف

القوانين: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الجرائم :

الاجراءات: تقنين الأوضاع, نطاق تطبيق القانون

الفئات : الشركات التقنية, الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, المواقع والحسابات الساخرة أو المزيفة, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, حقوق الصحفيون والإعلاميون, محرري المواقع, مديري الخواديم, مديري الصفحات, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع

الجهات: الجهات الأمنية, الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, جهات قضائية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء

الموضوعات: الرقابة على الإنترنت, المدونات والحسابات الشخصية, النشر الرقمي, حجب المواقع, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية

Creative Commons License

المحتوى منشور برخصة المشاع الإبداعي: النِّسبة 4.0 ما لم يُنصّ على خلاف ذلك.

Icons and photos from Freepik, Unsplash and Flaticon

  • من نحن
  • تواصلوا معنا
  • سياسة الخصوصية