( الفصل الثالث )
التزامات المتحكم والمعالج
أولاً : التزامات المتحكم
مادة ( 4 ) : مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون ، يلتزم المتحكم بما يأتي :
1 – الحصول علي البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها بحسب الأحوال بعد موافقة الشخص المعني بالبيانات ، أو في الأحوال المصرح بها قانونا .
2 – التأكد من صحة البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد لجمعها .
3 – وضع طريقة وأسلوب ومعايير المعالجة طبقا للغرض المحدد ، ما لم يقرر تفويض المعالج في ذلك بموجب تعاقد مكتوب .
4 – التأكد من انطباق الغرض المحدد من جمع البيانات الشخصية لأغراض معالجتها .
5 – القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه إتاحة البيانات الشخصية إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا .
6 – اتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية وتطبيق المعايير القياسية اللازمة لحماية البيانات الشخصية وتأمينها حفاظا علي سريتها ، وعدم اختراقها أو إتلافها أو تغييرها أو العبث بها قِبَل أي إجراء غير مشروع .
7 – محو البيانات الشخصية لديه فور انقضاء الغرض المحدد منها ، أما في حال الاحتفاظ بها لأي سبب من الأسباب المشروعة بعد انتهاء الغرض ، فيجب ألا تبقي في صورة تسمح بتحديد الشخص المعني بالبيانات .
8 – تصحيح أي خطأ بالبيانات الشخصية فور إبلاغه أو علمه به .
9 – إمساك سجل خاص للبيانات ، علي أن يتضمن وصف فئات البيانات الشخصية لديه ، وتحديد من سيفصح لهم عن هذه البيانات أو يتيحها لهم وسنده والمدد الزمنية وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها وأي بيانات أخري متعلقة بنقل تلك البيانات الشخصية عبر الحدود ووصف الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات .
10 – الحصول علي ترخيص أو تصريح من المركز للتعامل مع البيانات الشخصية .
11 – يلتزم المتحكم خارج جمهورية مصر العربية بتعيين ممثل له في جمهورية مصر العربية وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
12 – توفير الإمكانيات اللازمة لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون وتمكين المركز من التفتيش والرقابة للتأكد من ذلك . وفي حال وجود أكثر من متحكم يلتزم كل منهم بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ، وللشخص المعني ممارسة حقوقه تجاه كل متحكم علي حدة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير الفنية لتلك الالتزامات .