( الفصل الثالث عشر ) الضبطية القضائية
مادة ( 34 ) : يكون للعاملين بالمركز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً علي اقتراح الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
( الفصل الثالث عشر ) الضبطية القضائية
مادة ( 34 ) : يكون للعاملين بالمركز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً علي اقتراح الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .