مادة ( 31 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

( الفصل الحادي عشر ) موازنة المركز وموارده المالية
مادة ( 31 ) : يكون للمركز موازنة خاصة تعد علي نمط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقا للقواعد التي تحددها لائحة المركز وتتبع قواعد النظام المحاسبي الموحد ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، كما يكون للمركز حساب خاص لدي البنك المركزي تودع فيه موارده ، ويجوز له إنشاء حساب باسمه لدي أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية ، ويرحل الفائض من موازنة المركز من سنة مالية إلي أخري ، ويتم الصرف من موارده وفقًا للائحته المالية وذلك في المجالات التي يحددها مجلس إدارته ، وتتكون موارده من الآتي :
1 – ما يخصص له من موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
2 – ما يخصص له من الخزانة العامة بما لا يقل عن ثلث حصيلة الغرامات المقضي بها تطبيقًا لأحكام هذا القانون .
3 – مقابل الخدمات التي يقوم المركز بتقديمها
4 – قيمة رسوم ومقابل التراخيص والتصاريح والاعتمادات التي يتم إصدارها وقيمة التصالحات التي يتم قبولها .
5 – عائد استثمار أموال المركز .
6 – ما يقبله مجلس الإدارة من المنح والتبرعات والهبات .