مادة ( 23 ) : يكون للمركز رئيس تنفيذي ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيا وإداريا وماليا ، ويمثله في صلاته بالغير وأمام القضاء وله علي الأخص ما يأتي :
1 – الإشراف علي تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
2 – إدارة المركز والإشراف علي سير العمل به ، وتصريف شئونه .
3 – عرض تقارير دورية علي مجلس الإدارة عن نشاط المركز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للأهداف والخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء ، والحلول المقترحة لتفاديها .
4 – ممارسة الاختصاصات الأخرى التي تحددها لوائح المركز .
5 – اتخاذ كل ما يلزم لإنفاذ جميع مهام المركز واختصاصاته الواردة في المادة (21) من هذا القانون . ويعاون الرئيس التنفيذي في مباشرة اختصاصاته عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين وفقًا للهيكل التنظيمي للمركز .