المادة 99 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه ، والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة ، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ، ونظام الرقابة على استخدامه .

وتحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه . وفي جميع الأحوال ، لا يجوز منح صلاحيات ائتمانية لمجالس إدارات البنوك .

ويعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك . وذلك كله طبقاً لضوابط منح الائتمان الصادرة عن مجلس الإدارة .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: