لمجلس الإدارة في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك تحديد نسبة التوظيف التي يقدمها أي بنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به ، على ألا تجاوز هذه النسبة (٣٠%) من القاعدة الرأسمالية للبنك .
لمجلس الإدارة في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك تحديد نسبة التوظيف التي يقدمها أي بنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به ، على ألا تجاوز هذه النسبة (٣٠%) من القاعدة الرأسمالية للبنك .