المادة 98 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

لمجلس الإدارة في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك تحديد نسبة التوظيف التي يقدمها أي بنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به ، على ألا تجاوز هذه النسبة (٣٠%) من القاعدة الرأسمالية للبنك .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: