المادة 93 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على البنوك ، تسدده خلال شهر يناير من كل عام ، على ألا يجاوز جنيهين عن كل عشرة آلاف جنيه من متوسط إجمالي المراكز الشهرية للبنك خلال العام . وفي حالة التأخر في السداد ، يستحق عائد يحسب طبقاً لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: