المادة 86 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 86

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
قانون تنظيم الاتصالات – أحكام ختامية

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: