المادة 84 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها ، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أي بنك حال توافر ظروف تستدعي ذلك، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ، على أن تتضمن بوجه خاص:

(أ‌) تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه ، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها .

(ب) الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك .

(جـ) الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدی في الخارج.

(د) الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق .

(هـ) تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها .

(و) الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق والأدوات المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية ، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (۸۷) من هذا القانون .

(ز) الحدود القصوى لتركز العملات .

(ح) ضوابط فتح الحسابات ، ومزاولة العمليات المصرفية ، وتقديم المنتجات المصرفية .

(ط) المعايير التي تتبع في تحديد قيمة كل نوع من أنواع أصول البنك .

(ی) قواعد حوكمة البنوك،وعلى الأخص القواعد المتعلقة بتحديد مسئوليات والتزامات مجلس إدارة البنك ولجانه ، وتعزيز استقلالية أعضائه ، وتحديد آلية تقييم الأداء ، ونظام المكافآت، وخطط التعاقب الوظيفی .

(ك) میثاق سلوك العمل المصرفي ، وقواعد الأصول المهنية .

(ل) نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. (م) معايير تطبيق الرقابة المجمعة .

(ن) قواعد الإفصاح ، وإعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة ، والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر ووسائله.

(س) شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في المسئولين الرئيسيين .

(ع) القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التي يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها، وشروط الإصدار أو الضمان .

(ف) الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به وذلك مع مراعاة حكم المادة (۹۸) من هذا القانون .

(ص) ضوابط تعامل البنوك مع أطرافها المرتبطة .

(ق) قواعد تقييم طلبات تملك أسهم البنوك .

(ر) نظام الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين .

(ش) شروط وقواعد إصدار البنوك لشهادات الإيداع الأجنبية .

(ت) شروط وقواعد إصدار البنوك للأوراق والأدوات المالية وإبرام العقود المالية والتعامل عليهما وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: