المادة 85 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار، وله على الأخص ما بأني:

(أ) تحديد المجالات التي يمتنع على البنوك الاستثمار فيها .

(ب) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لعقليات مؤثرة في قيمتها.

(جـ) تحديد نسب السيولة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك وأنواعها ومكوناتها .

وإذا خالف أي بنك قرارات مجلس الإدارة في شأن قواعد حساب نسب السيولة ، جاز لمجلس الإدارة أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك المخالف لديه لا يجاوز مثلى قيمة العائد من العجز في نسب السيولة وذلك طبقاً لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي عن الفترة التي حدث خلالها العجز .

وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهراً ، جاز لمجلس الإدارة أن يتخذ أياً من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادة (١٤٤) من هذا القانون .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: