تلتزم جميع البنوك بممارسة أعمالها طبقاً للمبادئ الآتية :
(أ) الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، وإبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة تتعلق بأي منها .
(ب) وضع الاستراتيجيات والنظم الفعالة لإدارة المخاطر ، والحفاظ على أصولها،وكفاية مواردها المالية وغير المالية ، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على كیانها واستمراره.
(جـ) مباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة .
(د) بذل العناية الواجبة طبقاً للأصول والأعراف المصرفية ، وحماية حقوق العملاء.
(هـ) تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية ، وخطط التعاقب الوظيفي ، وتعزيز المنافسة، وتطوير نظم العمل وبيئته .
(و) التعامل مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية .
(ز) العمل على منع تعارض المصالح ، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها .