المادة 83 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

تلتزم جميع البنوك بممارسة أعمالها طبقاً للمبادئ الآتية :

(أ) الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، وإبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة تتعلق بأي منها .

(ب) وضع الاستراتيجيات والنظم الفعالة لإدارة المخاطر ، والحفاظ على أصولها،وكفاية مواردها المالية وغير المالية ، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على كیانها واستمراره.

(جـ) مباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة .

(د) بذل العناية الواجبة طبقاً للأصول والأعراف المصرفية ، وحماية حقوق العملاء.

(هـ) تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية ، وخطط التعاقب الوظيفي ، وتعزيز المنافسة، وتطوير نظم العمل وبيئته .

(و) التعامل مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية .

(ز) العمل على منع تعارض المصالح ، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: